تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي
311
تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )
صلَّت الظهر والعصر ( 1 ) . وعنه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصلّ الظهر والعصر ، وان طهرت من آخر الليل فلتصلّ المغرب والعشاء ( 2 ) . وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن ثعلبة ، عن معمر بن يحيى ، عن داود الزجاجي ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : إذا كانت المرأة حائضا فطهرت قبل غروب الشمس صلَّت الظهر والعصر وان طهرت من آخر الليل صلَّت المغرب والعشاء الآخرة ( 3 ) . وعنه ، عن محمّد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن عمر بن حنظلة ، عن الشيخ عليه السلام ، قال : إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلَّت المغرب والعشاء ، وان طهرت قبل أن تغيب الشمس صلَّت الظهر والعصر ( 4 ) . إذا عرفت فنقول : لا شبهة في عدم صحّة القول بالتضييق فإنّه مخالف لجميع المسلمين إلَّا الشافعي وأصحابه ، فالأخبار الدالَّة عليه تحمل على التقيّة ( 5 ) .
--> ( 1 ) الوسائل باب 49 حديث 7 من أبواب الحيض ، ج 2 ص 599 . ( 2 ) الوسائل باب 49 حديث 10 من أبواب الحيض ، ج 2 ص 599 . ( 3 ) الوسائل باب 49 حديث 11 من أبواب الحيض ، ج 2 ص 599 . ( 4 ) الوسائل باب 49 حديث 12 من أبواب الحيض ، ج 2 ص 599 . ( 5 ) قد بيّنتها سابقا عدم إمكان الحمل على التقيّة لأنّ الأخبار الدالَّة على التضييق صادرة عن الباقر والصادق عليهما السلام ولم يكن الشافعي إذ ذاك بموجود فالعمدة عدم العمل بها وانّها معرض عنها .